كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


9803 - ‏(‏لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر‏)‏ أي أصله ومنبعه ومن ثم كان شربها من أفجر الفجور وأكبر الكبائر بل ذهب بعض الصحابة إلى أنها أكبرها بعد الشرك وذهب جمع من المجتهدين وتبعه المؤلف إلى أن شاربها يقتل في الرابعة وزعموا صحة الحديث بذلك من غير معارض‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

9804 - ‏(‏لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا‏)‏ لأن اللّه يغار على قلب عبده أن يشتغل بغيره وإذا أراد بعبد خيراً سلط عليه أنواع العذاب حتى ينزع حبها من قلبه‏.‏

- ‏(‏هب عن محمد بن النضر الحارثي مرسلاً‏)‏‏.‏

9805 - ‏(‏لا تشغلوا قلوبكم بسبب الملوك‏)‏ وإن جاروا لأن منصبه يصان عن السب والامتهان ‏(‏ولكن تقرّبوا إلى اللّه تعالى بالدعاء لهم‏)‏ بالهداية والتوفيق فإنكم إن فعلتم ذلك ‏(‏يعطف اللّه قلوبهم عليكم‏)‏ فاستقيموا يستقيموا وكما تكونوا يولَّ عليكم وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل‏.‏

- ‏(‏ابن النجار‏)‏ في تاريخه ‏(‏عن عائشة‏)‏‏.‏

9806 - ‏(‏لا تشمن ولا تستوشمن‏)‏ أي لا تفعلن الوشم ولا تطلبن من غيركن أن يفعلن بكن ذلك لما فيه من التعذيب وتغيير خلق اللّه وذلك حرام شديد التحريم بل ادّعى بعضهم أنه مجمع عليه‏.‏

- ‏(‏خ ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9807 - ‏(‏لا تشم الطعام كما تشمه السباع‏)‏ في رواية كره أن يشم الطعام كما تشمه السباع

- ‏(‏طب عن أمّ سلمة‏)‏ قال البيهقي عقب تخريجه‏:‏ إسناده ضعيف اهـ‏.‏ فحذف المصنف ذلك من كلامه غير صواب وقال الهيثمي عقب عزوه للطبراني‏:‏ فيه عباد بن كثير الثقفي وكان كذاباً متعمداً هكذا جزم به‏.‏

9808 - ‏(‏لا تصاحب إلا مؤمناً‏)‏ وكامل الإيمان أولى لأن الطباع سراقة، ومن ثم قيل صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة ‏[‏ص 405‏]‏ الأشرار تورث الشر كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناً، وإذا مرت على الطيب حملت طيباً، وقال الشافعي‏:‏ ليس أحد إلا له محب ومبغض فإذن لا بد من ذلك فليكن المرجع إلى أهل طاعة اللّه، ومن ثم قيل‏:‏

ولا يصحب الإنسان إلا نظيره * وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد

وصحبة من لا يخاف اللّه لا يؤمن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض قال تعالى ‏{‏ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا‏}‏ والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري قال حجة الإسلام‏:‏ والإخوان ثلاثة‏:‏ أخ لآخرتك فلا نزاع فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا نزاع فيه إلا الخلق، وأخ لتسأنس به فلا نزاع فيه إلا السلامة من شره وخبثه وفتنته‏.‏ قال في الحكم‏:‏ لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على اللّه مقاله‏.‏ قال القصار‏:‏ اصحب الصوفية فإن للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير، وقال التستري‏:‏ احذر صحبة ثلاثة‏:‏ الجبابرة الغافلين، والقرّاء المداهنين والصوفية الجاهلين، أي الذين قنعوا بظاهر النسبة وتحلوا للناس بالزهد والتعبد وهؤلاء على العوام فتنة وبلاء‏.‏ قال عليّ كرم اللّه وجهه‏:‏ قطع ظهري رجلان‏:‏ عالم متهتك، وجاهل متنسك، فالعالم يغر الناس بتهتكه، والجاهل يفتنهم بتنسكه، فعليك بامتحان من أردت صحبته لا لكشف عورة بل لمعرفة الحق ‏(‏ولا يأكل طعامك إلا تقي‏)‏ لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة بل هي أوثق عرى المداخلة ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع في الشبه والمحظورات فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة في فعل أو مسامحة في إغضاء عن منكر فإن سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان لأن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المئين بل يطعمه ولا يخالطه، والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطيبي النهي عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي، فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعاً ولا تخالل إلا تقياً‏.‏

‏(‏غريبة‏)‏ قال ابن عربي‏:‏ اجتمع جمع من المشايخ بدعوة بزقاق بمصر فقدم الطعام واحتاجوا آنية وثم إناء زجاج جديد أعدّ للبول ولم يستعمل فغرف فيه فنطق منذ أكرمني اللّه بأكل هؤلاء السادة لا أكون وعاء للأذى ثم انكسر نصفين، فقال ابن عربي‏:‏ سمعتم ما قال‏؟‏ قالوا لا‏.‏ قال‏:‏ قال كذا، وقال غير هذا أيضاً‏.‏ قال وكذا كم قلوبكم أكرمها اللّه بالإيمان فلا ترضوا أن تكون محلاً لنجاسة المعصية وحب الدنيا‏.‏

- ‏(‏حم د ت حب عن أبي سعيد‏)‏ الخدري، قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقرّه الذهبي وقال في الرياض بعد عزوه لأبي داود والترمذي‏:‏ إسناده لا بأس به‏.‏

9809 - ‏(‏لا تصحب الملائكة‏)‏ وفي رواية لا تقرب، وفي أخرى لا تتبع وهو يبين أن المراد بنفي الصحبة نفي مجرد اللقاء لا في الملازمة والمراد ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة ونحوهم ‏(‏رفقة‏)‏ بضمن الراء وكسرها جماعة مترافقة في سفر ‏(‏فيها كلب‏)‏ ولو لحراسة الأمتعة سفراً كما اقتضاه ظاهر الخبر قال القرطبي وهو قول أصحاب مالك قال‏:‏ لكن الظاهر أن المراد غير المأذون في اتخاذه لأن المسافر يحتاجه ‏(‏ولا جرس‏)‏ بفتح الراء الجلجل وبسكونها صوته وذلك لأنه من مزامير الشيطان والملائكة ضده ولأنه يشبه الناقوس فيكره تنزيهاً عند الشافعية جرس الدواب، وقال ابن العربي المالكي‏:‏ لا يجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفار اهـ‏.‏ وزعم أن ذلك شعار الكفار ممنوع، ومما فيه من المضارّ أنه يدل على أصحابه بصوته وكأنه عليه السلام يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة، وعطف ولا جرس على فيها كلب وإن كان مثبتاً لأنه في سياق النفي، وذكر الرفقة في الحديث غالبي فلو سافر وحده كره له صحبة الجرس والكلب لوجود المعنى ولا يختص الحكم بجرس الإبل والخيل والبغال والحمر كذلك بل وعنق الرجل كما ذكره الزين العراقي‏.‏

- ‏(‏حم م د ت‏)‏ في الجهاد ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9810 - ‏(‏لا تصحبن أحداً لا يرى لك من الفضل كمثل ما ترى له‏)‏ كجاهل قدمه المال وبذل الرشوة في فضائل دينية لحاكم ‏[‏ص 406‏]‏ ظالم منعها أهلها وأعطاه مكافأة لرشوته فتصدر وترأس وتنكب عن أن يرى لأحد مثل ما يرى له وتشبه بالظلمة في تبسطهم وملابسهم ومراكبهم‏.‏ قال بعضهم‏:‏ وكان يشير إلى تجنب صحبة المتكبرين المتعاظمين في دين أو دنيا سواء كان فوقه أو دونه لأنه إن كان فوقه لم يعرف له حق متابعته وخدمته بل يراه حقاً عليه وأنه شرف بصحبته فإن صحبته في طلب الدين قطعك بكثرة اشتغاله عن اللّه وإن صحبته للدنيا منّ عليك برزق اللّه وإن كان دونك لم يعرف لك حرمة بل يرى له حقاً بصحبته لك فإن صحبته في الدين كدره عليك بسوء معاشرته أو للدنيا لم تأمن من أذيته وخيانته وفي المجالسة للدينوري عن الأصمعي ماتاه علىّ أحد قط مرتين، قيل وكيف‏؟‏ قال‏:‏ لأنه إذا تاه علىّ مرة لم أعدله وقيل‏:‏

إذا تاه الصديق عليك كبرا * فته كبراً على ذلك الصديق

وقال بعض البلغاء‏:‏ أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي‏.‏ قال الغزالي‏:‏ وأوصى علقمة العطاردي ابنه عند وفاته فقال‏:‏ إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا مددت يدك بالخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها، ومن إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمراً أمدك، وإن تنازعتما في شيء آثرك، قال علي رضي اللّه عنه‏:‏

إن أخاك الحق من كان معك * ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب الزمان صدعك * شتت فيه شمله ليجمعك

ومن كلامهم البديع‏:‏

محك المودّة والإخاء * حالة الشدة دون الرخاء

ومن ثم قيل‏:‏

دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة * وفي الشدائد تعرف الإخوان

- ‏(‏حل عن سهل بن سعد‏)‏ وفيه عبد اللّه بن محمد بن جعفر القزوبني قال الذهبي‏:‏ قال ابن يونس‏:‏ وضع أحاديث فافتضح بها‏.‏

9811 - ‏(‏لا تصلح الصنيعة‏)‏ أي الإحسان ‏(‏إلا عند ذي حسب أو دين‏)‏ أي لا تنفع الصنيعة وتثمر حمداً وثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل ذكي وعنصر كريم كالرياضة تستخرج جوهر الفرس إن كان نجيباً وإن كان هجيناً أو برذوناً لم تفده الرياضة خلق نجابة لم يكن في عنصر أبيه وأمّه وهذا لمن يطلب بها العاجل والحال فإن قصد بها وجه اللّه انتفع بها في المآل وظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البزار كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب اهـ، ومن ثم قال الشافعي‏:‏ لا صنيعة عند ندل ولا شكر للئيم ولا وفاء لعبد، وقال‏:‏ ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك‏:‏ المرأة والفلاح والعبد، وقال‏:‏ ما أكرمت أحداً فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته رواه البيهقي، وروي أيضاً عن سفيان‏:‏ وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ في مسنده عن أحمد بن المقدام عن عبيد بن القاسم عن هشام عن عروة ‏(‏عن عائشة‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره وليس كذلك بل قال‏:‏ إنه منكر اهـ، وقال الهيثمي‏:‏ فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب اهـ، ورواه ابن عدي من حديث الحسين بن مبارك الطبراني عن ابن عياش عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال‏:‏ منكر المتن والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطاً اهـ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقصى ما نوزع به أن له شاهداً‏.‏

9812 - ‏(‏لا تصلوا صلاة‏)‏ لفظ رواية أحمد لا تصلي صلاة وفي رواية لا تعاد الصلاة ‏(‏في يوم مرتين‏)‏ أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى، أما إعادة المنفرد الصلاة في جماعة فجائز بل سنة في جميع الصلوات عند الشافعي حتى المغرب خلافاً لأحمد لأن فرضه الأولى وقد أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بذلك في خبر الشيخين ففي الحمل على المنفرد جمع بين الأخبار‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ وكذا النسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني كلهم ‏[‏ص 407‏]‏ من حديث سليمان بن يسار ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب، قال سليمان‏:‏ أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت‏:‏ ألا تصلي معهم‏؟‏ قال‏:‏ قد صليت أي جماعة سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره وصححه ابن السكن لكن قال البيهقي‏:‏ تفرد به حسين المعلم وقال الدارقطني‏:‏ تفرد به حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عنه، وفي الموطأ عن نافع أن رجلاً سأل ابن عمر فقال‏:‏ إني أصلي في بيتي ثم أدرك الإمام أفأصلي معه قال‏:‏ نعم قال‏:‏ أيتهما أجعل صلاتي‏؟‏ قال‏:‏ ليس ذلك إليك، قال ابن حجر‏:‏ وقد يجمع بأن الممتنع إعادتها على هيئتها والثاني إعادتها على وجه أكمل اهـ‏.‏

9813 - ‏(‏لا تصلوا خلف النائم ولا المحدث‏)‏ يعارضه ما صح أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة قال الخطابي‏:‏ وقد يقال لم تكن عائشة نائمة بل مضطجعة، ولذا قالت فكان إذا سجد غمزني قبضت رجلي فإذا قام بسطتها إلا أن يقال كان ذلك الغمز المتكرر مراراً إيقاظاً، لكن ما في الصحيحين عن عائشة أيضاً كان يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت يقتضي أنها كانت نائمة لا مضطجعة قال الكمال‏:‏ ويجاب بأن محل النهي إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليط أو الشغل وخلافه على خلافه‏.‏

- ‏(‏د هق عن ابن عباس‏)‏ رضي اللّه عنهما رمز المصنف لحسنه وليس بصواب فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده اهـ، وساقه البيهقي من سنن أبي داود من حديث عبد الملك بن محمد عن عبد اللّه بن يعقوب عمن حدثه عن ابن كعب عن ابن عباس ثم قال‏:‏ هذا مرسل قال الذهبي‏:‏ يريد بالرسالة كون عبد اللّه لم يسم من حدثه قال‏:‏ ورواه هشام بن زياد وهو متروك عن أبيِّ بن كعب رضي اللّه عنه‏.‏

9814 - ‏(‏لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر‏)‏ فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به اللّه والمراد كراهة التنزيه قال النووي‏:‏ كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهي مكروهة كراهة تحريم ثم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل طاهر لاختلاطها بصديد الموتى وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها أو شك فيه فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعاً في الأولى على الأصح في الثانية مع الكراهة فيها لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مظنة النجاسة ولاحتمال نبشها في الثانية‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه عبد اللّه بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلظ لا تصلوا إلى القبوور ولا تجلسوا عليها‏.‏

9815 - ‏(‏لا تصومن امرأة‏)‏ وزوجها حاضر صوم تطوع ‏(‏إلا أن يأذن زوجها‏)‏ فيكره لها ذلك تنزيهاً عند بعض الأئمة وتحريماً عند بعضهم لأن له حق التمتع بها في كل وقت والصوم يمنعه وحقه فوري فلا يفوت بتطوع ولا بواجب على التراخي وصوم النفل وإن ساغ قطعه لكنه يهاب الإقدام على إفساده فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة ذكره العمراني قال النووي‏:‏ ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي هذا كله في ابتداء الصوم فلو نكحها صائمة فلا حق له في تفطيرها كما جزم به المروزي من عظماء الشافعية وأعظم بها فائدة قل من تعرض لها أما وهو غائب عن البلد فلا يكره بل يسن قال أبو زرعة‏:‏ وفي معنى غيبته كونه لا يمكنه التمتع بها لنحو مرض وأما الفرض فلا يحتاج لإذنه نعم إن كان موسعاً فهو كالنفل وأما لو أذن فلا حرج‏.‏

- ‏(‏حم د حب ك عن أبي سعيد‏)‏ الخدري ظاهر صنيع المصنف أنه ليس للشيخين في هذا الحديث رواية وهو ذهول بالغ فقد عزاه في مسند الفردوس للبخاري باللفظ المذكور ورواه مسلم في الزكاة بلفظ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها ‏[‏ص 408‏]‏ شاهد إلا بإذنه وخرجه البخاري في النكاح لكنه لم يقل وهو شاهد وقضية كلامه أيضاً أن كلاً ممن عزاه إليه لم يذكر إلا ذلك فأبو داود ذكر قيد الشهود أيضاً وزاد فيه غير رمضان‏.‏

9816 - ‏(‏لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً‏)‏ وفي رواية بدل مفرداً وحده وذلك لأنه سبحانه استأثر يومها لعباده فلم ير أن يخصه العبد بشيء من العمل سوى ما يخصه به ذكره الطيبي وأما التوجيه بأن هذا اليوم له فضل على الأيام فلما قوي الداعي لصومه نهى الشارع عنه حذراً من أن يلحقه العامة بالواجبات بمتابعتهم عليه فمنقوض بيوم عرفة فإنهم أطبقوا على ندب صومه غير مبالين بهذا الاحتمال ثم إن هذا الخبر لا يعارضه ما في السنن عن ابن مسعود قلما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة لأن ذاك غريب كما قال الترمذي وذا صحيح وبفرض تساويهما يتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده جمعاً بين الأدلة‏.‏

- ‏(‏حم ن ك عن جنادة‏)‏ بضم أوله ثم نون بن أمية ‏(‏الأزدي‏)‏ الشامي يقال اسم أبيه كثير مختلف في صحبته قال‏:‏ دخلت على رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا لطعام بين يديه فقلنا‏:‏ إنا صيام قال‏:‏ صمتم أمس قلنا‏:‏ لا قال‏:‏ أفتصومون غداً قلنا‏:‏ لا قال‏:‏ فأفطروا ثم ذكره قال الحاكم‏:‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي‏.‏

9817 - ‏(‏لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم‏)‏ لأنه يوم عبادة وتبكير وذكر غسل فيسن فطره معاونة عليها ذكره النووي ولا يقدح فيه زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لأن ما يحصل بسببه من الفتور في تلك الأعمال يجبره الصوم قبله أو بعده وفي خبر رواه أحمد تعليل منع صومه بأنه يوم عيد ولا يقدح فيه أن يوم العيد لا يصام مع ما قبله وبعده لأن يوم الجمعة لما أشبه العيد أخذ من شبهه النهي عن تحريمه صومه وبصومه مع ما قبله أو بعده ينتفي التحري‏.‏